نفسه بل تدل على أن الشهادة على الزنا بشكل مطلق لا تكفي بل لا بدّ من الشهادة على تحقق الايلاج كالميل في المكحلة وليس على رؤية ذلك .
22 - واما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا ومكانا
فلانه بدونه لا يتحقق قيام البينة على الزنا الواحد .
واما ان الشهود يحدون مع عدم وحدة المشهود به فلأنه إذا لم يثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقا للقذف بالزنا فيلزم حدهم حدّ القذف .
واما انه إذا لم يؤدّ الشهود شهادتهم سوية يحدّ من سبق بشهادته حدّ القذف فلموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام :
« في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السّلام : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء فقال علي عليه السّلام : حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة » « 1 » وغيرها .
23 - واما لزوم التعجيل في إقامة الحدود من دون تأجيل
فهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . وتدل عليه موثقة السكوني السابقة .
كيفية إقامة الحدّ
24 - واما ان الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها
فهو المشهور . وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار . ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه » « 2 » وغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 372 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 374 الباب 14 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .