في حق المحصن - لتعارض صحيحة الحلبي - أو هي ساكتة من هذه الناحية ؟ لا يبعد الثاني . ومعه فلا تعارض صحيحة الحلبي الدالة على إضافة الجلد إلى الرجم .
14 - واما ثبوت الجلد والجز والنفي من البلد في حق البكر
فتدل عليه صحيحة حنان : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل بأهله ، فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرّق بينه وبين أهله » « 1 » .
هذا وقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : « سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟
قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » « 2 » التعبير بالحلق بدل الجز ، والجمع يقتضي الحمل على التخيير بينهما .
هذا وقد قيل بأن الجلد والجز والنفي لا يختص بالبكر بل يعم كل زان غير محصن . وممن اختار ذلك المحقق قدّس سرّه « 3 » .
واما الحكم بالتفريق فلا بدّ من حمله على الأولوية دون الكناية عن الانفساخ وتحقق الحرمة المؤبدة لعدم احتمال ذلك فقهيا .
ثم إن الحكم بجز الشعر أو حلقه يختص بالرجل ولا يعمّ المرأة من دون نقل خلاف في ذلك ، ويكفي لإثباته القصور في المقتضي فلاحظ .
اجل الحكم بالتغريب عن البلاد يعمها - وان استشكل فيه جمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 359 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 359 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 8 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 937 ، انتشارات استقلال .