نقل الحر عن شيخ الطائفة « 1 » - مطلقة فتقيد بغير الزاني لأجل الموثقة .
10 - واما ان الجلد ثابت في حق الزاني أو الزانية إذا لم يكونا محصنين
فهو مما لا خلاف فيه للآية الكريمة :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
« 2 » ، والروايات الشريفة ، كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » « 3 » وغيرها .
11 - واما ان المرأة إذا زنى بها صبي تجلد ولا ترجم حتى ولو كانت محصنة
فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحدّ كاملا . قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » « 4 » .
12 - واما ثبوت الرجم في حق الزاني والزانية المحصنين
فهو مما لا خلاف فيه للروايات المتعددة ، كموثقة سماعة المتقدمة في الرقم 10 وغيرها .
هذا في غير الشيخ والشيخة . واما هما فاللازم في حقهما الجمع بين الجلد والرجم كما سيأتي . بل قيل بلزوم ذلك في حق الشابين أيضا واختاره المحقق الحلي « 5 » .
هامش
( 1 ) راجع ذيل الحديث في الوسائل .
( 2 ) النور : 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 347 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 362 الباب 9 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 937 ، انتشارات استقلال .