ينبغي التعدي إلى غيره لإطلاق الصحيحة بل قد يدعى الجزم بعدم الخصوصية .
8 - واما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
فلم يعرف فيه خلاف أيضا . وتدل عليه صحيحة بريد العجلي : « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن » « 1 » وغيرها .
واما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » « 2 » فلا تصلح للمعارضة لهجران الأصحاب لمضمونها بل لم يفرض فيها تحقق الزنا .
9 - واما القتل في المرة الرابعة إذا فرض تكرر الزنا والجلد ثلاث مرات
فهو المشهور بين الأصحاب . وتدل عليه موثقة أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني جلد ثلاث مرات » « 3 » وغيرها .
وقيل يقتل في المرة الثالثة كسائر أصحاب الكبائر استنادا إلى صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » « 4 » ، ولكنها - كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 381 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 382 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 387 الباب 20 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 388 الباب 20 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .