واما تقييد ثبوت الرجم في حق الزانية المحصنة بما إذا كان الزاني بها بالغا فلما تقدم .
وقيل بأن الحكم في حق الزاني ذلك أيضا فلا يثبت في حقه الرجم إذا كانت المزني بها مجنونة أو صبية بل يثبت الجلد واختاره المحقق قدّس سرّه أيضا « 1 » .
13 - واما ثبوت الجلد والرجم معا في حق الشيخ والشيخة المحصنين
فلم يعرف فيه خلاف . وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم . والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » « 2 » .
واطلاقها وان اقتضى ثبوت الجمع في حق غير المحصن أيضا الا انه قد يقال بلزوم تقييده بالاحصان لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة . وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها » « 3 » ، فان فقرة : « وقضى للمحصن الرجم » تدل على أن الرجم خاص بالمحصن ولا يثبت في حق غيره .
وهل تدل الفقرة المذكورة على ثبوت الرجم وحده ومن دون جلد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 937 ، انتشارات استقلال .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 348 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9 .
والبكر والبكرة هما من تزوج ولم يدخل . وقد عبّر عنهما في بعض الروايات بمن املك ولم يدخل .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 347 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .