من الذكور » « 1 » .
وصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم » « 2 » .
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده » « 3 » .
والمعروف بين الأصحاب تحديد المحبو بالأربعة المتقدمة الا انه لا يوجد نص يجمعها بل هي كما تراها . ومن هنا صار البعض إلى الاستحباب مستندا في ذلك إلى اختلاف الاخبار في بيان العدد كما وكيفا .
وقد علّق على ذلك صاحب الجواهر بان الاختلاف المذكور لا يصلح قرينة على الاستحباب ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك والا فأغلب الاخبار في غالب الاحكام مختلفة . نعم لو بلغ الاختلاف إلى حدّ أوجب القطع بإرادة الاستحباب كما في اخبار البئر اتجه الحكم به ، وليس المقام من ذلك قطعا .
ثم أضاف قائلا : على أن من المحتمل إرادة القميص من الدرع لا الحديد ويلحق به غيره من ثياب البدن بالإجماع . واشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد من الطائفة لا يخرجه عن الحجية والا كان ذلك نقضا على القائلين بالاستحباب أيضا لأنه لم يحك عن أحد منهم استحباب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 439 الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 440 الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 440 الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 5 .