البنات » « 1 » ، وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » « 2 » .
وفي مقابل هذا قد يستدل الشيخ الصدوق بوجهين أيضا :
1 - التمسك بقاعدة الأقرب يمنع الابعد .
2 - التمسك بصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن عليه السّلام :
« بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن » « 3 » ، ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » ، بتقريب انهما دلا على أن شرط القيام مقام الابن والابنة فقدان الوارث ، ومع وجود الأبوين يصدق وجود الوارث .
والجواب :
اما بالنسبة إلى الوجه الأول فلا معنى للتمسك به بعد وجود النص الدال على القيام .
واما بالنسبة إلى الوجه الثاني فيمكن القول بتحقق معارضة بنحو العموم من وجه بين الصحيحتين الأوليتين من جانب والصحيحتين الأخيرتين من جانب آخر ، فان الأوليتين تدلان باطلاقهما على قيام الأبناء مقام آبائهم حتى مع وجود الأبوين للميت ، والأخيرتين تدلان باطلاقهما على اشتراط القيام بعدم وجود وارث بما في ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 449 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 449 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 449 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 450 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4 .