غير الأربعة .
هذا حصيلة ما افاده صاحب الجواهر « 1 » .
والتعارض بين ظاهر الأصحاب وظاهر الاخبار واضح . والا نسب تحفظا من مخالفة الظاهرين المذكورين المصير إلى التصالح بنحو من الانحاء .
ثم إنه بناء على ما صار اليه الأصحاب هل يحكم باختصاص الذكر الأكبر بالأربعة مجانا أو بالقيمة ؟ المنسوب إلى المرتضى قدّس سرّه كونه بالقيمة . وثمرة خصوصية الأكبر هي الاختصاص بالعين من بين الورثة « 2 » .
وفيه : ان ظاهر الأخبار المتقدمة هو المجانية فلاحظ .
ارث الطبقة الثانية
إذا لم يخلّف الميت قريبا من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد يقسّم بينهم بالسوية .
وللأخت الواحدة من الأبوين بانفرادها جميع المال أيضا نصف بالفرض ونصف يردّ بالقرابة .
وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي بالقرابة .
وإذا خلّف الميت اخوة وأخوات لأبويه اقتسموا جميع المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 130 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 132 .