وللأخ المنفرد من الام والأخت المنفردة منها المال كله السدس بالفرض والباقي يرد بالقرابة .
وللاثنين فصاعدا من الاخوة من الام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله ثلثه بالفرض والباقي بالقرابة يقسم بينهم بالسوية وليس بالتفاضل .
وكلالة الأب فقط تقوم مقام كلالة الأبوين عند فقدها ولا ترث معها .
والجد إذا انفرد له المال كله لأب كان أو لام . وكذا الحال في الجدة إذا انفردت .
ولو اجتمع جد أو جدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالام الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الأخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
فمما لا اشكال فيه . ويدل عليه :
أ - قوله تعالى :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
« 1 » ، فان الذيل يدل باطلاقه على أن الأخ يرث جميع التركة مع عدم شريك له في طبقته وعدم وارث من الطبقة الأولى .
ب - صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له . . . » « 2 » .
2 - واما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
فذلك مقتضى الاشتراك في المال الواحد وبطلان الترجيح بلا مرجح .
هامش
( 1 ) النساء : 176 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 479 الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 1 .