3 - واما ان الأخت الواحدة من الأبوين لها المال كله
فهو من المسلمات حيث ترث نصفا بالفرض لقوله تعالى :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
. . .
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
« 1 » ونصفا بالقرابة لقوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . .
« 2 » .
4 - واما ان الأختين أو الأخوات من الأبوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض
لقوله تعالى :
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
« 3 » والثلث الآخر بالقرابة لآية
وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . .
.
5 - واما ان الميت إذا خلّف اخوة وأخوات لأبويه قسّم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
فلا خلاف فيه . ويدل عليه قوله تعالى :
وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
« 4 » والروايات الخاصة « 5 » .
6 - واما ان الواحد أخا أو أختا من الام له السدس بالفرض
فمما لا تأمل فيه لقوله تعالى :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
« 6 » . والمراد من الكلالة في الآية الكريمة كلالة الام بخلافه في آخر سورة النساء فان المقصود كلالة الأبوين أو الأب لصحيحة بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . والذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قوله :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
هامش
( 1 ) النساء : 176 .
( 2 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
( 3 ) النساء : 176 .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 6 ) النساء : 12 .