تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فامر متسالم عليه . ويدل عليه صحيح أبي العباس « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث ، وان كان واحدا لم يحجب الام . وقال : إذا كنّ اربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين . وان كنّ ثلاثا لم يحجبن » « 2 » . ويمكن ان يستفاد من التعليل المذكور فيه حاجبية الأخ الواحد إذا اجتمع مع الأختين .

13 - واما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين أو للأب فقط

فلا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة زرارة : « . . . فإن كان له اخوة يعني الميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس . وانما وفّر للأب من اجل عياله . والاخوة لام ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون . . . » « 3 » وغيرها .

14 - واما اعتبار الانفصال بالولادة

فهو المشهور . ويدل عليه انصراف عنوان « الاخوة » المذكور في الآية الكريمة عن الحمل ، بل قد يمنع صدق عنوان الاخوة مع عدم الانفصال .

15 - واما اعتبار الإسلام والحرية

فهو متسالم عليه . ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » « 4 » وغيره . وقد يناقش بظهوره في إرادة حجب الحرمان دون النقصان .
هامش
( 1 ) اي البقباق . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 456 الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 455 الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 459 الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1 .