واما إذا لم يكن في الورثة ذو فرض - كما في الأعمام والأخوال - قسمت بينهم التركة على بيان يأتي فيما بعد ان شاء اللّه تعالى .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الصورة الأولى لا اشكال فيها
فواضح .
2 - واما ان الصورة الثانية هي مورد العول
فباعتبار ان للزوج نصفا وللأخت من الأبوين النصف وللأختين من الام الثلث ، والمجموع يزيد على ستة أسداس بمقدار ثلث .
وأول من قال بالعول ولزوم ادخال النقص على الجميع بالنسبة هو الخليفة الثاني كما طفحت بذلك كتب القوم . قال ابن قدامي المتوفى سنة 630 ه : « أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر رضي اللّه عنه فجمع الصحابة للمشهورة فيها فقال العباس : أرى ان تقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر رضي اللّه عنه واتبعه الناس على ذلك » « 1 » . وخالف في ذلك ابن عباس متحديا بالمباهلة ، ومن هنا سميت المسألة المذكورة بمسألة المباهلة . يقول ابن قدامي : « روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم : من شاء باهلته ان المسائل لا تعول .
ان الذي أحصى رمل عالج « 2 » عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا . هذان نصفان ذهبا بالمال فأين الثلث فسميت هذه
هامش
( 1 ) المغني لا بن قدامة 7 : 26 .
وقد جاء نقل ذلك في احكام القرآن للجصاص 2 : 114 والمستدرك للحاكم النيسابوري 4 :
340 والسنن الكبرى للبيهقي 6 : 253 وكنز العمال للمتقي الهندي 6 : 7 .
( 2 ) عالج اسم موضع كثير الرمل .