أو عصبتها » « 1 » .
ويمكن الجواب بأن مقتضى التعليل في صحيحة الحلبي نفي التوارث مطلقا . والموثقة المذكورة يمكن حملها على حالة كون الوطء من طرف المرأة بالشبهة كما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الموثقة فلاحظ .
9 - واما الحجب باللعان
فلا اشكال فيه ، فعلاقة الإرث تنقطع بين الوالد ومن يتقرب به وبين ولده وتبقى بينه وبين أمه ومن يتقرب بها .
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك عند البحث عن اللعان .
10 - واما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
فواضح فهو :
أ - يحجب الأبوين عما زاد على السدس الا إذا فرض كونه بنتا واحدة قد اجتمعت معهما - فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا - أو اجتمعت مع أحدهما ، فإنه يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا .
والا إذا فرض اجتماع أحدهما مع البنتين فصاعدا فإنه يبقى سدس يرد عليهما أخماسا .
ب - ويحجب الزوج أو الزوجة عن نصيبهما الاعلى إلى الأدنى .
11 - واما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
- بالرغم من أنهم لا يرثون معها - فهو مما لا تأمل فيه لقوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
« 2 » .
12 - واما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الأول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 569 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 9 .
( 2 ) النساء : 11 .