حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه ؟ قال : نعم لأنه قتله بحق » « 1 » .
والمنقري المعروف بابن الشاذكوني وان كان ثقة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى حفص ، فإنه ثقة ، الا ان طريق العلمين إلى المنقري ضعيف بالقاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم تثبت وثاقته فلاحظ « 2 » ، الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد .
7 - واما الحجب بالرقية
فلا خلاف فيه ، فالرق في الوارث أو الموروث مانع من الإرث لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام :
« لا يتوارث الحر والمملوك » « 3 » وغيرها .
8 - واما الحجب بالزنا
فلا خلاف فيه أيضا ، فلا توارث بين الولد والزاني ولا بينه والمزني بها . والروايات في ذلك متعددة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 4 » وغيرها .
وقيل بوقوع التوارث بينه وبين المزني بها ومن يتقرب بها لموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « ان عليا عليه السّلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله واخوته لأمه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 397 الباب 13 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 .
( 2 ) مشيخة الفقيه : 65 ، فهرست الشيخ : 77 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 399 الباب 16 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 566 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث 1 .