أ - التمسك باصالة عدم التذكية - كما صنع في الجواهر « 1 » - المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ، وهو الارسال للصيد .
وفيه : ان ذلك لا وجه له بعد ثبوت الاطلاق في الآية الكريمة وغيرها .
ب - التمسك برواية أبي بكر الحضرمي - برواية علي بن إبراهيم في تفسيره - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد في ذيلها : « إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته » « 2 » .
وفيه : انها ضعيفة دلالة وسندا .
اما دلالة فلأنها مسوقة لبيان وجوب التسمية عند الارسال لا لبيان وجوب الارسال ووجوب التسمية عنده .
واما سندا فلان الحضرمي - عبد اللّه بن محمد الحضرمي - لم يوثق الا بناء على وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارة .
ج - التمسك برواية القاسم بن سليمان : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال : لا » « 3 » .
وفيه : انها قابلة للمناقشة دلالة وسندا .
اما دلالة فلاحتمال ان يكون عدم جواز الأكل من جهة عدم التسمية وليس من جهة عدم الارسال .
واما سندا فلعدم ثبوت وثاقة القاسم بن سليمان .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 27 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 251 الباب 1 من أبواب الصيد الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 269 الباب 11 من أبواب الصيد الحديث 1 .