« قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : ان اخذته فأدركت ذكاته فذكه » « 1 » وغيرها .
الاصطياد بالسلاح
لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشي بالسلاح الا إذا توفرت الأمور التالية :
1 - أن تكون الآلة مما يصدق عليها عنوان السلاح ، كالسيف والسكين والسهم وطلقات البندقية .
2 - ان يكون الصائد مسلما .
3 - ذكر اللّه سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد .
4 - ان يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا معينا لا بقصد الاصطياد فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل .
5 - ادراك الحيوان ميتا أو حيا في وقت لا يتسع لتذكيته .
6 - ان يكون السلاح مستقلا في قتله .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي
فلان عنوان الاصطياد لا يتحقق بلحاظ غيره كما تقدم .
2 - واما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
فلصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء » « 2 » وغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 257 الباب 4 من أبواب الصيد الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 273 الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 1 .