سندي . وبناء على تمامية كبرى الانجبار يمكن الافتاء بمضمونها . بل إن المحقق مال إلى التحريم في المثانة والمرارة والمشيمة من جهة كونها من الخبائث « 1 » .
5 - التحريم الطارئ
قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بأمور نذكر منها :
أ - الجلل ، بان يتغذى الحيوان على عذرة الانسان إلى حدّ يصدق انها غذاؤه .
وتزول الحرمة بمنعه من التغذي بذلك إلى أن يزول عنه اسم الجلل .
ب - وطء الانسان لحيوان ، فإنه بذلك يحرم لحمه ولبنه ونسله . وقد قيل باختصاص التحريم بذوات الأربع .
ج - الموت ، بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تذكية ، فإنه بذلك يحرم بجميع أجزائه الا ما لا تحله الحياة ، كاللبن والبيضة إذا اكتست قشرها الاعلى والإنفحة « 2 » .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة الجلال
فهي المشهور بين الأصحاب . وتدل عليها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تأكل لحوم الجلالات
هامش
( 1 ) شرايع الإسلام 4 : 752 ، انتشارات استقلال .
( 2 ) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء - وقد تكسر - وتشديد الحاء وتخفيفها : شيء اصفر يستخرج من بطن الجدي الراضع قبل ان يأكل فيعصر في صوف فيغلظ ويستعمل كخمرة للجبن . ويعبر عنه في الفارسية ب « پنيرمايه » .