بقاعدة ليس الحرام الا ما حرّم اللّه في كتابه ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك عند البحث عن حرمة السباع - فتبقى صحيحة علي بن جعفر بلا معارض ويلزم الاخذ بمضمونها والحكم بالحرمة .
وبهذا اتضح ان الحكم بالحرمة هو المناسب على تقديرين ، والحكم بالحلية هو المناسب على تقدير واحد .
9 - واما الخلاف في اللقلق
فليس لاختلاف النصوص فيه - فإنه لا نص فيه بالخصوص - بل للاختلاف في تحقق ضوابط التحريم السابقة فيه وعدمه .
وقد قيل بوجود احدى العلامات الثلاث السابقة فيه فيلزم الحكم بحليته . وهذا وجيه إذا لم يثبت ان صفيفه أكثر ، اما إذا ثبت ذلك - كما ادعي - فالمناسب الحكم بالحرمة ولا ينفع وجود احدى الثلاث السابقة فيه لما تقدم .
4 - ما يحرم من الحيوان المذبوح
إذا ذبح الحيوان الذي يحل اكله لم يجز تناول جملة من الأشياء منه هي :
الدم ، الخصيتان ، القضيب ، المثانة ، الغدد « 1 » ، الطحال ، المرارة .
وزاد المشهور أشياء أخرى ، كالفرج ، والمشيمة « 2 » ، وخرزة الدماغ « 3 » ،
هامش
( 1 ) هي أجسام مدورة تشبه البندق .
( 2 ) وهي موضع الولد .
( 3 ) هي حبة بقدر الحمصة موجودة في وسط الدماغ .