والنخاع « 1 » ، والعلباءين « 2 » ، وحدقة العين « 3 » ، والفرث .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة السبعة الأولى
فهي ما عليه المشهور ، بل قد يدعى الاتفاق على حرمة الدم والخصيتين والقضيب والطحال . وتدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام : « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة » « 4 » وغيرها . بل إن حرمة الدم هي من ضروريات الإسلام . وقد دلّ على ذلك قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ . . .
« 5 » وغيره مما ورد في الكتاب الكريم .
ومقتضى الاطلاق حرمة الدم بجميع اقسامه بما في ذلك دم ما لا نفس له كالسمك .
اجل ينبغي ان يعفى من ذلك ما كان تابعا للّحم من دون ان يكون له وجود عرفي متميز ، بل قد يتأمل في حرمة دم السمك من هذه الناحية .
2 - واما حرمة البقية
فقد دلت عليها روايات « 6 » لا تخلو من ضعف
هامش
( 1 ) هو خيط ابيض في وسط فقار الظهر .
( 2 ) هما عصبان ممتدان على الظهر من الرقبة إلى الذنب .
( 3 ) وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 : 437 الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 .
والسند بطريق الكليني إذا كان قابلا للمناقشة من ناحية عبيد اللّه الدهقان فهو بنقل البرقي في محاسنه لا اشكال فيه .
( 5 ) المائدة : 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 16 : 437 الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة .