الشك ، وهو كاف في عدم تطبيق حكم الجلال لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعموم .
4 - واما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك إلى أن يزول عنه اسم الجلل
فلان النهي كان متعلقا بعنوان الجلل فإذا زال زال .
واما تحديد الفترة بمقدار معين - كأربعين يوما في الناقة وعشرين في البقرة و . . . - فمستنده اخبار ضعيفة فلاحظ « 1 » .
5 - واما حرمة موطوء الانسان
فلم يعرف فيه خلاف . وتدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام : « الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني . . . » « 2 » ، وموثقة سماعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة فقال : عليه ان يجلد حدا غير الحد « 3 » ثم ينفى من بلاده إلى غيرها . وذكروا « 4 » ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » « 5 » وغيرهما .
ويمكن ان يستفاد من الصحيحة حرمة النسل ، حيث قالت : « ولم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 433 الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 570 الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 .
( 3 ) أي يحد أقل من حدّ الزنا ، فان الزاني يحدّ بمائة في حين ان هذا يحد بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني .
( 4 ) قال المجلسي : اي الأئمة عليهم السّلام . ثم قال : ولعله من كلام يونس أو سماعة .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 571 الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 2 .