دياس ولا إلى حصاد » « 1 » وغيرهما .
بل يمكن اثبات ذلك بالأدلة العامة من قبيل قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 » ونحوه .
2 - واما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس
فلمحذور الربا اللازم حتى مع التساوي في المقدار بناء على تعميم المنع للزيادة الحكمية أيضا ، مضافا إلى كون ذلك من الصرف - لدى المشهور - الذي يلزم فيه التقابض .
واما عدم الصحة إذا كانا من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض .
واما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس فلكي لا يلزم محذور الربا .
واما الصحة سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما كذلك فللمطلقات الخاصة والعامة المتقدمة .
وبذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من « منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن والزيت » « 3 » .
3 - واما اعتبار ضبط الأوصاف الرافعة للجهالة
فلصحيحة زرارة السابقة وغيرها ، فان اعتبار ذكر الطول والعرض والأسنان يدل عرفا على ذلك والا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 58 الباب 3 من أبواب السلف الحديث 5 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 20 : 10 .