تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
هذا وبالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على أنه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو مع اختلاف الالفاظ .

7 - واما عدم جريان حكم الصرف على الأوراق النقدية

فلأنها ليست ذهبا أو فضة ، والتعامل ليس عليهما بل عليها وانما هما سبب لاعتبارها .

7 - بيع السلف

لا يجوز السلف أو السلم - وهو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة - إذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا ، ويجوز في غير ذلك - بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو الموزون - سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك والآخر ذهبا أو فضة . ويلزم فيه - مضافا إلى الشرط المتقدم - ما يلي : أ - ذكر الأوصاف الرافعة للجهالة ، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه . ب - قبض الثمن قبل التفرق على المشهور . ج‍ - تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل ونحوه . د - ضبط أجل المبيع . ه‍ - تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط .