لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها .
على أن موثقة يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » « 1 » وغيرها قد دلت على ذلك أيضا .
11 - واما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
فلاقتضاء الاطلاق الانصراف إلى البلد الذي تمّ العقد فيه .
12 - واما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
فلانه مقتضى التمسك بالمطلقات العامة من قبيل
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 » ونحوه .
وهذا من دون فرق بين كون البيع بعد حلول الأجل أو قبله ، وبغير جنس الثمن أو به إذا لم تكن زيادة .
واما عدم جوازه إذا كان بجنس الثمن مع الزيادة فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها .
وهي لا تختص بصورة حلول الأجل بل مطلقة من الناحية المذكورة . وعلى تقدير نظرها إلى خصوص ذلك فيمكن الحكم بالتعميم من باب عدم احتمال الخصوصية .
13 - واما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الأجل
فهو مشهور بدون ان يدل عليه نص خاص . ومقتضى القاعدة جوازه .
وقد صرح في الجواهر والحدائق « 3 » بانحصار المستند في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 71 الباب 11 من أبواب السلف الحديث 10 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) جواهر الكلام 24 : 320 ، والحدائق الناضرة 20 : 46 .