هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم .
4 - واما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
فهو مشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع .
وقد اعترف في الجواهر والحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الاجماع المدعى « 1 » .
فان تمّ الاجماع وثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام بنحو الجزم كان هو الحجة والا فالمناسب التنزل عن الفتوى إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور .
5 - واما اعتبار الضبط بالكيل ونحوه
فلاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الأصحاب .
6 - واما اعتبار ضبط الاجل
فلموثقة غياث السابقة وغيرها .
مضافا إلى أنه لولا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور .
7 - واما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد .
ومع التنزل تكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال :
فلا بأس به . قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 24 : 289 ، والحدائق الناضرة 20 : 15 .