المتيقن . وأوضح المحقّق الثاني الأصل بان « العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة والا لم ينتفع به » « 1 » .
واستدل للتراخي بالاستصحاب ، وهو يتم بناء على تمامية أمرين :
أ - جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وعدم اختصاصه بموارد الشك في الرافع خلافا للشيخ الأعظم والنائيني .
ب - جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم معارضة أصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد .
والمناسب ان يقال : ان التأخير إذا كان لغرض عقلائي - كانتظار حضور الغابن - فلا يسقط به الخيار وانما يسقط إذا كان في التأخير دلالة على الاغماض عن الخيار ، فان النكتة المتقدّمة لثبوت الخيار تقتضي ما ذكرناه .
6 - خيار العيب
6 - كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردّه . والمشهور جواز المطالبة بالأرش أيضا الا مع احداث حدث فيه فيتعيّن الأرش .
ويسقطان مع العلم بالعيب أو البراءة من العيوب .
ولا فورية في اعمال الخيار المذكور .
والخيار في الردّ يعمّ جميع المعاملات وان كان الأرش خاصا بالبيع .
والمستند في ذلك :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 2 : 292 ، انتشارات إسماعيليان .