ووجّه الشيخ الأعظم ثبوت الخيار بقوله : « إذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه » « 1 » .
5 - خيار الغبن
5 - وهو ثابت من حين العقد للمغبون - بايعا كان أو مشتريا - مع جهله بالحال لا على الفورية بل يجوز التأخير لغرض عقلائي .
والمستند في ذلك :
1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن
فلا إشكال فيه وانما الاشكال في تخريجه الفني .
وقد ذكرت عدّة تقريبات ، أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار - اشتراطا ضمنيّا - على تقدير كونه مغبونا وكون التفاوت فاحشا .
2 - واما انه من حين العقد
- خلافا للقول بكونه عند ظهور الغبن - فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا وان لم يظهر ، وعليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا .
3 - واما التعميم للبائع والمشتري
فلاشتراك النكتة .
4 - واما اعتبار الجهل
فلاختصاص نكتة الخيار المتقدّمة بحالة الجهل .
5 - واما فورية خيار الغبن
فمحل خلاف .
واستدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 3 : 33 ، انتشارات إسماعيليان .