تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ووجّه الشيخ الأعظم ثبوت الخيار بقوله : « إذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه » « 1 » .

5 - خيار الغبن

5 - وهو ثابت من حين العقد للمغبون - بايعا كان أو مشتريا - مع جهله بالحال لا على الفورية بل يجوز التأخير لغرض عقلائي . والمستند في ذلك :

1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن

فلا إشكال فيه وانما الاشكال في تخريجه الفني . وقد ذكرت عدّة تقريبات ، أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار - اشتراطا ضمنيّا - على تقدير كونه مغبونا وكون التفاوت فاحشا .

2 - واما انه من حين العقد

- خلافا للقول بكونه عند ظهور الغبن - فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا وان لم يظهر ، وعليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا .

3 - واما التعميم للبائع والمشتري

فلاشتراك النكتة .

4 - واما اعتبار الجهل

فلاختصاص نكتة الخيار المتقدّمة بحالة الجهل .

5 - واما فورية خيار الغبن

فمحل خلاف . واستدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 3 : 33 ، انتشارات إسماعيليان .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 55 | الشيخ محمد باقر الإيرواني