إلى اللعان .
ولا يثبت اللعان عند قذف الزوجة إذا كانت خرساء أو صماء بل تحرم بمجرد القذف من دون توقف على لعان .
ولا يثبت اللعان لنفي الولد مع كون الزوجة متمتعا بها أو غير مدخول بها .
ولا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي وبطلب منه فلو بادرا اليه قبل طلبه لم يصح .
ويلزم ان يكونا قائمين عند التلفظ بصيغة اللعان .
والمستند في ذلك :
1 - اما ترتب انفساخ العقد والحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
فهو مما لا اشكال فيه . ويستفاد ذلك في لعان القذف من صحيحة عبد الرحمن المتقدمة وغيرها ، وفي لعان نفي الولد من صحيحة الكناني المتقدمة وغيرها .
بل يمكن ان يقال : ان المستفاد من صحيحة عبد الرحمن ان الحرمة المؤبدة هي من شؤون اللعان بلا خصوصية لكونه لأجل القذف .
2 - واما سقوط الحدّ عن الرجل والمرأة بلعانهما
فيستفاد من قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . . .
« 1 » ومن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ .
واما انه إذا لاعن هو دونها حدّت دونه فيستفاد من الآية الكريمة
هامش
( 1 ) النور : 6 - 9 .