2 - كيفية اللعان
وكيفية اللعان أن يبدأ الرجل ويقول أربع مرّات - بعد قذفها أو نفي الولد - :
« اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها » ، ثم يقول مرة واحدة : « لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين » .
وإذا تمّ اللعان بالنحو المذكور من الرجل حدّت المرأة حدّ الزنا ان كان قد قذفها بالزنا أو نفى ولدها بنحو يوجب قذفها بالزنا . وبامكانها بدورها ان تدفع الحد عن نفسها بلعانها هي بأن تقول اربع مرات : « اشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته » ، ثم تقول مرة واحدة : « ان غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين » .
والمستند في ذلك :
1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم
فتستفاد من الآية الكريمة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين سابقا في الرقم 1 .
2 - واما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة وبامكانها دفعه عنها بلعانها
فتمكن استفادته من الآية الكريمة نفسها حيث قالت :
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ . . .
« 1 » كما هو واضح .
3 - واما تقييد نفي الولد بما إذا استلزم القذف
فلانه بدون ذلك لا يثبت في حق المرأة ما يستوجب إقامة الحدّ عليها .
هامش
( 1 ) النور : 7 .