لأنها ظاهرة في أن لعان كل واحد من الزوجين موجب لدرء الحدّ عن نفسه ، بل قد يستفاد من صحيحة ابن الحجاج أيضا .
واما انه إذا لم يلاعن الرجل أيضا حدّ دونها فباعتبار تحقق القذف منه فيحد ، واما هي فحيث لم يثبت في حقها المقذوف به فلا موجب لحدها .
3 - واما انه إذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
فواضح .
اما عدم انتفائه عنها فلعدم الموجب إذ هي لم تنفه عنها .
واما انتفاؤه عنه فلانه لولا ذلك لم تكن للعانة فائدة .
وتدل على كلا الحكمين صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أمه » « 1 » .
4 - واما عدم التوارث بين الولد والرجل ومن ينتسب بواسطته
فلان ذلك لازم انتفائه عنه باللعان .
5 - واما انه إذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
فلانه لازم اللعان وفائدته .
واما عدم ثبوت الحدّ على المرأة فلعدم الموجب لذلك بعد عدم قذفها بالزنا .
واما انها تحدّ لو لم تلاعن فيما إذا كان نفي الولد بنحو موجب لقذفها بالزنا فباعتبار دخول المورد آنذاك تحت عنوان القذف بالزنا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 608 الباب 14 من أبواب اللعان الحديث 2 .