6 - واما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا ومن ثمّ لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين
فواضح .
7 - واما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا إذا ادعى المشاهدة
فهو مما لا اشكال فيه لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » « 1 » وغيرها .
واما اختصاص اللعان بحالة فقدان البينة فقد تقدم انه يستفاد من الآية الكريمة .
8 - واما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء
فلم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب . ويدل عليه صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما » « 2 » وغيرها ، فان مقتضى اطلاقها ثبوت التحريم من دون لعان .
وفي موثقة إسماعيل بن أبي زياد « 3 » عن جعفر عن أبيه ان عليا قال : « ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة . . . والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان » « 4 » .
والحديثان - كما ترى - ناظران إلى الخرساء فالتعميم إلى الصماء يحتاج إلى التمسك بتسالم الأصحاب ان تمّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 594 الباب 4 من أبواب اللعان الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 602 الباب 8 من أبواب اللعان الحديث 1 .
( 3 ) وهو السكوني .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 598 الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 12 .