هذا إذا لم تكن حاملا .
واما الحامل فعدتها ان لم تكن من الوفاة تنتهي بوضع الحمل ، وان كانت منها فأبعد الأجلين من ذلك ومن أربعة اشهر وعشرة أيام .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب العدة في الجملة
فهو من واضحات الفقه بل من ضروريات الدين . ويدل عليه الكتاب الكريم في جملة من المواضع ، كقوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ
« 1 » ،
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
« 2 » ،
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
« 3 » ،
. . . ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
« 4 » .
واما الروايات فهي فوق حدّ الاحصاء . وسيوافيك بعضها فيما يلي من أبحاث إن شاء اللّه تعالى .
2 - واما تفسير العدة بما تقدم
فهو من واضحات الفقه . وتدل عليه الآيات الكريمة السابقة .
3 - واما وجوب العدة على المطلقة
فقد اتضح مما سبق . واما عدم
هامش
( 1 ) البقرة : 228 .
( 2 ) الطلاق : 4 .
( 3 ) البقرة : 234 .
( 4 ) الأحزاب : 49 .