تخرج من العدة .
هذا في غير المسترابة . واما هي - بان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - فعدتها ثلاثة أشهر .
كما أن هذا كله في غير الحامل . واما الحامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل .
2 - المتوفى عنها زوجها . ومقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام . من دون فرق بين حالات الزوج من كونه كبيرا أو صغيرا . ومن دون فرق بين حالات الزوجة من كونها صغيرة أو كبيرة ، يائسا أو لا ، مدخولا بها أو لا ، دائمة أو متمتعا بها .
هذا في غير الحامل .
واما الحامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل .
ويلزم على الزوجة إذا كانت كبيرة عاقلة الحداد خلال عدة الوفاة ، وذلك بترك كل ما يعدّ زينة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، فيلزم ترك التزين بالكحل والطيب والخضاب والحمرة والملابس التي تعدّ زينة عرفا وما شاكل ذلك .
ويجوز مثل تنظيف البدن وتمشيط الشعر وما شاكل ذلك مما لا يعدّ زينة .
3 - الموطوءة شبهة . وعدتها عدة المطلقة .
4 - المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ لعيب ونحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع ونحوهما . وعدتها كعدة المطلقة .
أجل إذا ارتدّ الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة .
5 - المتمتع بها . وعدتها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقى .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٢٠