ب - سني مقابل العدي . وهو ما تتحقق به الرجعة في العدة من دون مواقعة .
ج - سني بالمعنى الأخص . وهو ما لا تتحقق فيه الرجعة في العدة بل تنقضي ثم يتزوجها الزوج بعقد جديد .
والمستند في ذلك :
1 - اما التقسيم إلى البدعي والسني
فهو - كما تقدم - باعتبار الواجدية للشرائط المتقدمة وعدمها ، فما كان فاقدا لها هو بدعي نسبة إلى البدعة بمعنى المحرم ، أي غير المشروع ، وما كان واجدا لها هو سني نسبة إلى السنة بمعنى المشروع .
والمعروف في كلمات بعض الأصحاب - كالمحقق وغيره - اصطلاح البدعي على أقسام ثلاثة من الطلاق غير المشروع - وليس على جميع مصاديقه وان كانت كلها باطلة - هي : طلاق الحائض والنفساء في غير موارد الاستثناء ، والطلاق في طهر المقاربة ، وطلاق الثلاث من غير تخلل رجعة « 1 » .
والأمر سهل بعد عدم المشاحة في الاصطلاح .
2 - واما ان البدعي باطل
فلان المشروط عدم عند عدم شرطه .
هذا في مذهبنا . واما الجمهور فقد اتفقت كلمتهم على الصحة مع الاثم « 2 » .
هامش
( 1 ) شرايع الإسلام 3 : 558 انتشارات استقلال .
( 2 ) قال الجزيري : « إذا طلّق الزوج امرأته طلاقا بدعيا فإنه تسن له رجعتها . . . ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحدا أو أكثر باتفاق الأئمة الأربعة . وخالفهم بعض الشواذ الذين