حيث « سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين » « 1 » وغيرها .
والمذكور فيها جملة : « أنت طالق » ولكنه يتعدّى إلى غيرها مما اشتمل على كلمة « طالق » من جهة انه في الطلاق لا يلزم ان يواجه الزوج به زوجته ويخاطبها به بل يجوز ايقاعه عند غيبتها التي لا يتأتى معها الخطاب بضمير « أنت » .
وهل يتحقق الطلاق بجملة « اعتدي » ؟ المناسب ذلك - لو لم يثبت تسالم على الخلاف - تمسكا بالصحيحة المذكورة وغيرها . ونسب القول بذلك إلى ابن الجنيد « 2 » .
الا انه إذا ثبت تسالم الأصحاب على عدم القول بذلك فالمتعين الاقتصار على الصيغة المتقدمة ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الاحتياط اللازم .
26 - واما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
فلان الطلاق لم يشرّع لخصوص العرب .
وهل يلزم توكيل العربي ان أمكن ؟ المناسب هو العدم لعدم الدليل على ذلك . أجل الاحتياط بالتوكيل أمر لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 295 الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 199 .