وتشملها العمومات الدالة على تحقق الطلاق بصيغة « أنت طالق » « 1 » .
ومجرد تكرارها ثانية وثالثة لا يمنع من صحتها ووقوع الطلاق الواحد .
واما في حالة الارسال فمع قصد ايقاع الطلاق بجملة « أنت طالق » ثم اعتبار كونه ثلاثا عند التلفظ بلفظ « ثلاثا » فالمناسب وقوع واحد لما تقدم ، ومع قصد ايقاع الثلاث بمجموع الجملة لا بخصوص قيد « ثلاثا » فالمناسب البطلان رأسا لان ما قصد لا يمكن ان يقع وما يمكن ان يقع لم يقصد .
هذا بمقتضى القاعدة .
ولو رجعنا إلى الروايات وجدناها على طائفتين :
الأولى : ما دلت على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل بين حالة الولاء وحالة الارسال . وهي متعددة ، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام :
« سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال : هي واحدة » « 2 » ، وصحيحة الأسدي والحلبي وابن حنظلة جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الطلاق ثلاثا في غير عدة « 3 » ان كانت على طهر فواحدة وان لم تكن على طهر فليس بشيء » « 4 » .
الثانية : ما دلت على البطلان رأسا ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء . من خالف كتاب اللّه
هامش
( 1 ) كصحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الرقم 25 من مبحث شرائط صحة الطلاق .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 311 الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 .
( 3 ) يراد من الطلاق في غير عدة الطلاق الذي لا يتعقبه رجوع في العدة .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 311 الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 .