3 - أقسام الطلاق
ينقسم الطلاق إلى القسمين التاليين :
الأول : بدعي . وهو ما كان فاقدا للشرائط المتقدمة . وحكمه البطلان .
ويلحق بالقسم المذكور الطلاق ثلاثا من دون تخلل رجعة في البين - بان يقول المطلق : أنت طالق ثلاثا أو يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قاصدا بذلك تعدد الطلاق - الا انه لا يبطل رأسا بل تقع لدى المشهور طلقة واحدة دون ما زاد .
الثاني : سني . وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو على نحوين :
1 - بائن . وهو ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة سواء كان لها عدة أم لا ، ومصاديقه ستة :
أ - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض حتى مع فرض الدخول بها عمدا أو اشتباها .
ب - طلاق اليائس .
ج - الطلاق قبل الدخول .
والمرأة في هذه الانحاء الثلاثة للطلاق ليست لها عدة .
د - المطلقة بالطلاق الثالث المسبوق بطلاقين قد تعقبتهما عودة برجوع أو عقد جديد فإنها تحرم على زوجها حتى ينكحها رجل آخر ويفارقها بموت أو طلاق . فيجوز آنذاك للأول العقد عليها بعد انتهاء العدة .
ه - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت .
و - طلاق الحاكم الشرعي لزوجة الممتنع من الانفاق والطلاق .