عبد اللّه عليه السّلام : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 1 » ، ورواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 2 » .
ولا يضر الارسال في السند بعد كون المرسل ابن أبي عمير بناء على رأي المشهور من حجية مراسيله من دون تفصيل . والمناسب - بناء على تمامية سند هذه الطائفة - الجمع بينها وبين الأولى بالتقييد فتحمل الأولى على من كان عمره أقلّ من عشر .
ولا يقف امام ذلك حديث رفع القلم لإمكان تخصيصه .
هذا ولكن الاحتياط باعتبار البلوغ امر لازم تحفظا من مخالفة المشهور ولإمكان التشكيك في سند روايات الطائفة الثانية ، فان الرواية الأولى وان كانت معتبرة السند حسب نقل التهذيب الا انها في الكافي لم تذكر بالسند المذكور بل بسند آخر فراجع « 3 » .
وصحة الرواية الثانية تبتني على مسلك المشهور في مراسيل ابن أبي عمير ، بل إن النسخ قد اختلفت في كيفية نقل متن الرواية ، ففي بعضها : « لا يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » وفي بعضها الآخر :
« يجوز » بدون كلمة النفي .
2 - واما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
فأمر لا خلاف فيه . ويكفي لإثباته القصور في المقتضي . ومع التنزل يمكن التمسك بالروايات الخاصة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 77 الرقم 173 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 324 الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 124 .