بعتق . . . » « 1 » وغيرها .
8 - واما اعتبار القصد
فللتسالم على تبعية العقود والايقاعات للقصد . هذا مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة بلسان : « لا طلاق الا لمن أراد الطلاق » « 2 » .
9 - واما التنجيز
فمدركه منحصر بالإجماع المدعى على اعتباره والا فغير قابل للتأمل من قبيل :
أ - منافاة التعليق لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته .
ب - ان ظاهر الروايات فعلية الطلاق بمجرد تحقق الصيغة ، واشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه شرع جديد .
وقد تمسك بهذين الوجهين صاحب الجواهر « 3 » .
ووجه التأمل :
اما في الأول فلان العلة ليست هي الصيغة بمجردها بل مع الشرط فلا تأخر .
واما في الثاني فلانه لا توجد رواية تدل بوضوح على ذلك . ومع التنزل يمكن دعوى نظرها إلى الحالة الغالبة ، وهي التنجيز .
هذا ويظهر الخلاف في المسألة من الشهيد الثاني في المسالك حيث رجح جواز التعليق لعدة وجوه نذكر منها :
أ - القياس على الظهار ، حيث دلت النصوص على جواز التعليق فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 331 الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 285 الباب 11 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 3 ) جواهر الكلام 32 : 78 .