والحديث النبوي : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » « 1 » .
4 - واما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج
فيأتي التحدث عنها فيما بعد ان شاء اللّه تعالى .
2 - شرائط صحة الطلاق
يلزم لوقوع الطلاق صحيحا توفر :
1 - البلوغ فلا يصح طلاق الصبي وان بلغ عشرا بل ولا طلاق وليه عنه .
2 - العقل فلا يصح طلاق المجنون الا إذا كان بالغا فإنه يجوز لوليه الطلاق مع اقتضاء المصلحة لذلك .
3 - الاختيار فلا يصح طلاق المكره .
4 - القصد فلا يصح طلاق السكران والهازل وغيرهما ممن لا قصد له .
5 - التنجيز فلا يقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته : أنت طالق ان فعلت كذا .
6 - تعيين المطلقة فلا يصح لو قال الزوج : احدى زوجاتي طالق .
7 - أن تكون الزوجة في حالة طهر - من الحيض والنفاس - لم يواقعها فيه .
ويستثنى من ذلك :
أ - ما إذا كان المطلّق غائبا ، فان الطلاق يقع صحيحا منه حتى مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرطين : عدم امكان معرفته لحالها ، ومضي فترة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى آخر . والاحتياط يقتضي أن تكون شهرا وأحوط من ذلك أن تكون ثلاثة اشهر .
هامش
( 1 ) كنز العمال 5 : 155 الرقم 3151 .