المشاهدة فيما ينضبط بها - ، ومعرفة جنسهما وصفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة .
ويلزم في المبيع ان يكون عينا .
وقيل باشتراط مالية العوضين .
ومع تخلّف الشروط المذكورة يقع البيع باطلا ، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان ، كما هو المتداول بين عوام الناس .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار الملكية وعدم جواز بيع مثل السمك والطير قبل أخذهما من الماء والهواء
فقد استدل له ببعض الروايات من قبيل ما كتبه الإمام العسكري عليه السّلام إلى الصفار : « لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » « 1 » .
والمناسب ان يستدل على ذلك بانّ البيع تمليك بعوض فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملّك غيره . وهذا من دون فرق بين البائع والمشتري .
وامّا الرواية المذكورة وما شاكلها فهي ضعيفة الدلالة لأنّها ناظرة في جملة « لا يجوز بيع ما ليس يملك » إلى أن من باع ما هو مملوك لغيره فلا يمضي بيعه ، وهذا من الواضح أجنبي عن المطلوب اثباته ، وقد تقدم الحديث عنه في شرائط المتعاقدين .
2 - واما القدرة على التسليم
فلم يعرف خلاف في اعتبارها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 252 الباب 2 من أبواب عقد البيع الحديث 1 .