ويجوز للمتمتع بها اشتراط عدم الدخول بها ولكنها لو أذنت بعد ذلك جاز .
والمستند في ذلك :
1 - اما شرعية الزواج المؤقت
فهي من شعار الامامية وضرورات مذهبهم ، بل ذلك مورد اتفاق جميع المسلمين وان اختلفوا في نسخه بعد ذلك .
ويدل على ذلك قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
« 1 » .
وأحاديثنا في ذلك متواترة بل وأحاديث غيرنا كذلك .
فمن أحاديثنا صحيح زرارة : « جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : احلّها اللّه في كتابه وعلى سنّة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها ؟ فقال : وان كان فعل ، فقال : فاني أعيذك باللّه من ذلك ان تحل شيئا حرّمه عمر فقال له : فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فهلمّ ألاعنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك . . . » « 2 » وغيره .
ومن أحاديث غيرنا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع قالا : « خرج علينا منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال : ان
هامش
( 1 ) النساء : 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 437 الباب 1 من أبواب المتعة الحديث 4 .