كما في صحيح محمد بن مسلم حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال : « ان أراد ان يستقبل امرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة » « 1 » وغيره .
3 - واما الحرمة المؤبدة
فلا بدّ لإثباتها من الاستعانة بالروايات .
وهي على طوائف أربع :
الأولى - ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا .
الثانية - ما دلّ على نفيها مطلقا .
الثالثة - ما دلّ على التفصيل بين حالة العلم فتحرم مؤبدا وحالة الجهل فلا تحرم .
الرابعة - ما دلّ على التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبدا وبين عدمه فلا تحرم .
مثال الأولى : رواية محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : يفرّق بينهما ولا تحل له ابدا » « 2 » .
وسندها لا يخلو من اشكال لاشتماله على عبد اللّه بن بحر الذي لم تثبت وثاقته الأبناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال تفسير القمي .
ومثال الثانية : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال : يفرّق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب » « 3 » .
وسندها في رواية قرب الإسناد وان اشتمل على عبد اللّه بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 475 الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 350 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 22 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 349 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 19 .