الدخول في تحقق الحرمة المؤبدة .
والأرجح هو الجمع بالشكل الثاني لعدم المعارضة بين المنطوقين ليعمل التقييد فيهما وانما هي بين اطلاق المفهومين ، ومعه يكون المناسب تقييد اطلاق المفهوم في كل واحدة بمنطوق الأخرى وتكون النتيجة تحقق الحرمة المؤبدة عند افتراض أحد الامرين : العلم أو الدخول .
وبعد هذا يمكن رفع التعارض بلحاظ الطائفة الأولى والثانية أيضا ، وذلك بحمل الأولى على فرض الدخول أو العلم والثانية على فرض عدمهما ، فان العرف يجمع بين الطائفتين المطلقتين بالشكل المذكور بقرينة الطائفة المفصلة .
ثم إن الطائفة الأولى وان كانت ضعيفة السند بناء على انكار الكبرى المتقدمة الا ان حذفها لا يؤثر على النتيجة التي تمّ التوصل إليها كما هو واضح .
هذا كله فيما تقتضيه قواعد الجمع العرفي .
وقد دلت صريحا على النتيجة المذكورة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر » « 1 » .
4 - واما ان علم أحدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
فهو واضح لو كان العالم هو الزوج لكون ذلك مورد موثقة إسحاق المتقدمة .
واما لو كان العالم هو الزوجة فيمكن التمسك بذيل صحيحة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 345 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .