بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
« 1 » ، فإنها بالمفهوم تدل على المطلوب .
وقال :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 2 » ، فان المقصود من وجوب التربص - ولا أقلّ بقرينة الآية الأولى - هو الامتناع عن الزواج .
وقال تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
« 3 » ، فإنه لا معنى لإحصاء العدة الا إذا فرض حرمة الزواج فيها .
وقال :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 4 » ، فإنه لا معنى لوجوب التربص - ولو بقرينة ذيلها - الا حرمة زواجها بالغير .
هذا من حيث الكتاب الكريم .
واما الروايات فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وغيرها .
2 - واما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
فباعتبار ان المفهوم من نصوص تشريع العدة كون المنع من الزواج هو لاحترام ذي العدة .
وإذا شكك في ذلك أمكن التمسك بنصوص الزواج المؤقت الدالة على جواز تجديد الزوج العقد في العدة - بعد ضم عدم القول بالفصل -
هامش
( 1 ) البقرة : 232 .
( 2 ) البقرة : 228 .
( 3 ) الطلاق : 1 .
( 4 ) البقرة : 234 .