عدمه بالرضاع من امرأة أخرى ، وهذا بخلافه لو أخذنا برواية العشر فإنه يعتبر عدم الفصل بذلك لاعتبار التوالي فيها الذي لا يصدق مع الفصل بالاكل والشرب .
واما انه لا يعتبر عدم الفصل بذلك في التحديد الكيفي فلان المعتبر فيه اشتداد العظم ونبات اللحم كيفما اتفق لفرض اطلاق الروايات من هذه الناحية .
واما انه يعتبر عدم الفصل بذلك في التقدير الزماني فلعدم صدق عنوان اليوم والليلة مع الفصل المذكور .
اجل لا يضر مثل شرب الماء والدواء بمقدار قليل لأنه امر متعارف في اليوم والليلة ولا يضر بالصدق عرفا .
ج - الاعتداد
لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير .
وتحرم مؤبدا مع علمهما أو علم أحدهما بالصغرى والكبرى ولو مع عدم الدخول . ومع الدخول تحرم كذلك ولو مع جهلهما بذلك .
ولا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر .
ومن زنى بامرأة في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
فهو من ضروريات الدين .
وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم في الجملة . قال تعالى :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا