وقد يحاول التغلب على مشكلة ارسالها من خلال الاستعانة بكبرى وثاقة كل من يروي عنه أحد الثلاثة بناء على تماميتها .
الا انه يمكن ان يقال في المقابل بان الكبرى المذكورة على تقدير تماميتها لا تنفع في المقام لان خمسة من مشايخ ابن أبي عمير تقريبا قد ثبت ضعفهم ، ومن المحتمل كون المرسل عنه في الرواية المذكورة هو من أحد الخمسة المذكورة ، ومعه يكون التمسك بالكبرى المذكورة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وينحصر مورد التمسك بها بما إذا صرح باسم المروي عنه حتى ينتفي معه احتمال كونه من أحد الخمسة .
وعليه فمشكلة الارسال باقية على حالها الا انه يمكن التعويض بموثقة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : ان كان ثقب فلا » « 1 » وغيرها .
وهي وان كانت خاصة بالام الا انه لعدم التفصيل بينها وبين الأخت والبنت يمكن التعدي إليهما .
وتؤيد ذلك الروايات الأخرى المشتمل بعضها على ذكر الأخت وبعضها الآخر على البنت « 2 » ، فان ضعف اسنادها لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد .
11 - واما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا والمفعول به صبيا
فلان
هامش
- شيء على المفعول . نعم نقل في الجواهر 29 : 448 ان الشيخ حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا ، ثم قال : ولعله لاحتمال عود الضمير في الاخبار إلى كل من الفاعل والمفعول ، ولكنه استبعد ذلك باعتبار ان المحدث عنه هو الرجل .
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 341 الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة 14 : 339 الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .