عليه مجموعة من الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام :
« سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا » « 1 » وغيرها .
وفي مقابل ذلك مجموعة أخرى تدل على العكس ، كصحيحة سعيد بن يسار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، ان الحرام لا يفسد الحلال » « 2 » وغيرها .
وقد يجمع بينهما بحمل الأولى على الكراهة لصراحة الثانية في الجواز .
وهو جيد بناء على قبول الأحكام الوضعية للحمل على الكراهة .
واما إذا بني على عدم قبولها لذلك تتحقق المعارضة المستقرة ويلزم ترجيح الطائفة المجوّزة لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 3 » .
ومع التنزل يتساقطان ويتمسك بالاطلاق المذكور كمرجع لا كمرجح . والنتيجة واحدة على جميع التقادير .
10 - واما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط بأخت وبنت وأم الملوط به
فلم ينقل في ذلك خلاف بين الأصحاب . وقد دلت على ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 322 الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 324 الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 339 الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
ثم إن ضمير الغائب يرجع إلى الغلام دون الرجل ولو بقرينة عدم حكم الأصحاب بحرمة