6 - واما حرمة العقد على بنت أخ أو أخت الزوجة الا باذنها وجواز العكس مطلقا
فلموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما ، وتزوّج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما » « 1 » وغيرها .
وإذا قيل : قد روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : « سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس » « 2 » ، وهي باطلاقها تدل على الجواز بلا حاجة إلى اذن .
وفي مقابلها صحيحة أبي عبيدة : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » « 3 » ، وهي تدل على عدم الجواز مطلقا فكيف التوفيق بينهما ؟
قلنا : انه بقرينة موثقة محمد بن مسلم المتقدمة يمكن الجمع العرفي بحمل الأولى على فرض الاذن والثانية على فرض عدمه وينحل بذلك التعارض .
7 - واما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
فهو المشهور لصحيحة محمد بن مسلم : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال : لا . قلت :
انه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون شيء فقال : لا يصدق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 375 الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 375 الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .
وفي تهذيب الأحكام 7 : 333 : تزوجت على . . . .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 376 الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 .