ولا كرامة » « 1 » .
وقد يتوقف في الحكم تارة من جهة متن الرواية وأخرى من جهة سندها .
اما من جهة المتن فلان تكذيب الامام عليه السّلام الفاعل في اخباره مناقشة صغروية لا تتناسب ومقام الإمامة وغير لائق به .
واما من جهة السند فباعتبار ان الشيخ الكليني روى بسنده إلى أبي أيوب عن محمد بن مسلم انه : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا جالس عن رجل . . . « 2 » في حين ان الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى أبي أيوب ان محمد بن مسلم هو الذي سأل الامام عليه السّلام عن رجل نال . . . « 3 » .
وكلتا المناقشتين لا وجه لها .
اما الأولى فلاحتمال وجود مصلحة في المناقشة الصغروية قد اطلع عليها الامام عليه السّلام .
واما الثانية فلان مثل الاختلاف المذكور لا يضر بصحة الرواية .
8 - واما العمة
فلا نص يدل على الحاقها بالخالة ، والحاقها مبني على عدم القول بالفصل أو الأولوية القطعية . وكلاهما محل تأمّل .
وعلى هذا فلا تمكن الفتوى بالالحاق ولا بدّ من التنزل إلى الاحتياط لاحتمال عدم الفصل .
9 - واما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
فتدل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 329 الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 329 الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .