9 - إذا زنت المرأة ففي جواز الزواج بها قبل توبتها خلاف .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة زوجة كل من الابن والأب على الآخر
فمما لا خلاف فيها ، وهي من ضروريات الفقه بل الدين . وقد دلّ عليها قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
« 1 » ،
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
« 2 » .
وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله لقول اللّه عز وجل :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً . . .
حرمن على الحسن والحسين بقول اللّه عز وجل :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ . . .
ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » « 3 » .
واما كفاية مجرد العقد ولو من دون دخول أو مع افتراض كونه منقطعا فلإطلاق ما تقدم .
واما تعميم الحكم للأب وان علا والابن وان نزل فللإطلاق المتقدم ، مضافا إلى خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة الواردة في الجد .
واما التعميم للرضاع فلقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 4 » .
هامش
( 1 ) النساء : 22 .
( 2 ) النساء : 22 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 313 الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 280 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 .